الشيخ الطوسي

240

الخلاف

وغيره من أهل اللغة ( 1 ) ، والليل لم يجر له ذكر ، فوجب أن لا يلزمه . مسألة 116 : لا يجوز للمعتكف استعمال شئ من الطيب . وقال الشافعي : يجوز ذلك ( 2 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا إذا لم يستعمل الطيب يصح اعتكافه بلا خلاف ، وإذا استعمل ففي صحته خلاف . مسألة 117 : المعتكفة إذا مات زوجها أو طلقها ، خرجت وبنت على اعتكافها إذا فرغت . وللشافعي فيه قولان : أحدهما : تستأنف ، والآخر : تبني ( 3 ) . دليلنا : إن إعادة الاعتكاف يحتاج إلى دليل ، وليس في الشرع ما يدل عليه . مسألة 118 : من أكل طعاما في المسجد يحتاج إلى غسل يده ، فالأولى أن يغسلها في الطست ويقلب الماء إلى خارج المسجد ، فإن خرج فغسل يده لم يبطل اعتكافه . وقال الشافعي : يبطل ( 4 ) . دليلنا : إن هذا خروج محتاج إليه ، وقد استثنى ذلك عليه . مسألة 119 : من لا تجب عليه الجمعة من عبد ، أو امرأة ، أو أمة ، أو أم

--> ( 1 ) أنظر تاج العروس 9 : 115 . ( 2 ) الأم 2 : 108 ، ومختصر المزني : 61 ، والوجيز 1 : 106 ، والمجموع 6 : 536 ، وفتح العزيز 6 : 483 ، ومغني المحتاج 1 : 452 ، والسراج الوهاج : 148 . ( 3 ) الأم 2 : 108 ، ومختصر المزني : 61 ، والمجموع 6 : 519 ، وفتح العزيز 6 : 538 . ( 4 ) أنظر المجموع 6 : 503 .